الشيخ فاضل اللنكراني

59

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 24 : لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه ، فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار ، ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلًا وتعمّداً لا قود ولا دية ، ولو لم يكن الأسد ضارياً فألقاه لا بقصد القتل ، فاتّفق أنّه قتله لم يكن من العمد ، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه القود ، ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله ، بل الظاهر ذلك لو لم يقصده 1 .